المليباري الهندي

109

فتح المعين

اشتراه بثمن في الذمة ، أو بعين ماله جاهلا بعيبه ، وإن لم يساو المبيع الثمن ، وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل ، فإن كان الثمن عين ماله ، بطل الشراء ، وإلا وقع للوكيل . ويجوز لعامل القراض شراؤه ، لان القصد ثم الربح ، وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز ، وهو كذلك ، ولكل من الموكل والوكيل ، في صورة الجهل ، رد بعيب ، لا لوكيل إن رضي به موكل . ولو دفع موكله إليه مالا للشراء ، وأمره بتسليمه في الثمن ، فسلم من عنده ، فمتبرع ، حتى ولو تعذر مال الموكل ، لنحو غيبة مفتاح ، إذ يمكنه الاشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك ، فإن لم يدفع له شيئا ، أو لم يأمره بالتسليم فيه ، رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه ، ( ولا ) له ( توكيل بلا إذن ) من الموكل ( فيما يتأتى منه ) لأنه لم يرض بغيره . نعم ، لو وكله في قبض دين فقبضه